كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 4)

( 2 رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك )
6516 - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه
6517 - و :
6518 - أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي عن حسين عن عمرو بن شعيب قال حدثني طاوس عن بن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لرجل يعطي عطية
6519 - و :
6520 - وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال ثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا يحل لم يشك حسين من الحديث إلا في يحل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى شبع قاء ثم عاد في قيئه
6521 - أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي المقدسي قال حدثنا أبو سعيد وهو مولى بني هاشم قال ثنا وهيب قال حدثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه

الصفحة 121