كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 4)

( 25 تفسير ذلك )
6104 - أخبرنا محمد بن المصفى بن بهلول عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت أبا هريرة يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الملامسة والمنابذة والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايعا على ذلك
6105 - أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن عامر بن سعد أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبة إلى الرجل قبل أن يقلبه
6106 - أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبستين وعن بيعتين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة أن يقول الرجل إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة أن يمسه ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع
6107 - أخبرنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء بالرملة قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة وفي غيره لا بأس به وكذلك سفيان بن حسين وسليمان بن كثير

الصفحة 16