كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 4)

( 29 وضع الجوائح )
6118 - أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق
6119 - أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع بن جريج يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من باع ثمرا فأصابه جائحة فلا يأخذ من أخيه وذكر شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم
6120 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن حميد وهو الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم وضع الجوائح
6121 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك قال أبو عبد الرحمن هذا أصلح من حديث سليمان بن عتيق
( 30 بيع الثمر سنين )
6122 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيك قال قتيبة عتيك بالكاف والصواب عتيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : نهى عن بيع الثمر سنين

الصفحة 19