كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 4)
7000 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم حدثه : أن النبي صلى الله عليه و سلم لما قدم مكة عام الفتح قال إلا وإن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا منها أربعون يعني في بطونها أولادها
7001 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال أنبأنا يزيد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم حدثه : أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة عام الفتح قال ألا وإن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا منها أربعون في بطونها أولادها
7002 - أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا بن جدعان سمعه من القاسم بن ربيعة عن بن عمر قال : قام رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة على درجة الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا شبه العمد فيه مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها
7003 - أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن القاسم بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الخطأ شبه العمد يعني بالعصا والسوط فيها مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها
7004 - أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من قتل قتيلا خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون ابنة مخاض وثلاثون ابنة لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور قال وجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها إلى نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق قال وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقلة في الشاة ألفي شاة وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث ولا محمد بن راشد