كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 4)

( 44 المواضح )
7057 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة قال في خطبته وفي المواضح خمس خمس
( 45 ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له )
7058 - أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه و سلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذمة ألف دينار قال أبو عبد الرحمن خالفة محمد بن بكار بن بلال
7059 - أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران الدمشقي العنسي قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا سليمان بن أرقم قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم ويقرأ على أهل اليمن هذه نسخته فذكر مثله إلا أنه قال وفي العين الواحدة نصف الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية قال أبو عبد الرحمن وهذا أشبه بالصواب والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن يونس بن يزيد مرسلا

الصفحة 245