كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 4)

( 44 بيع الشعير بالشعير )
6154 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقال عبادة : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر فقال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل قال أحدهما من زاد أو ازداد فقال أربى ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا فبلغ هذا الحديث معاوية فقام فقال ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد صحبناه فلم نسمعها منه فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فأعاد الحديث فقال لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن رغم معاوية خالفه قتادة فرواه عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة
6155 - أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يخاف في الله لومة لائم أن عبادة : قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ألا أن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثرهما ولا تصلح النسيئة ألا أن البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدي ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرها ولا يصلح نسيئة ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مدا بمد فمن زاد أو استزاد فقد أربى

الصفحة 27