كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 4)

7258 - أخبرنا أبو داود الحراني قال ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه : أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال اجلدوها إن زنت ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة أو الرابعة
7259 - أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل
7260 - الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن زيد بن خالد وعن أبي هريرة وشبل : أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن قال اجلدوها فإن زنت فاجلدوها وقال في الرابعة أو الثالثة بيعوها ولو بضفير قال أبو عبد الرحمن والصواب حديث مالك وشبل في هذا الحديث خطأ
7261 - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن شبل بن خالد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الوليدة إن زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل في الثالثة أو الرابعة وأخبره زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل ذلك
7262 - أخبرنا أبو داود قال ثنا يعقوب قال ثنا بن أخي الزهري عن عمه محمد بن مسلم قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن شبل بن خالد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الوليدة إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل في الثالثة أو الرابعة

الصفحة 302