كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 4)

( 52 الأمر باجتناب الوجه في الضرب )
7350 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا يحيى بن عجلان قال حدثني أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه
( 53 حد القذف )
7351 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت : لما أنزل عذري قام النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر فذكر ذلك وتلا فلما نزل عن المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم
( 54 قذف المملوك )
7352 - أخبرنا سويد بن نصر قال أنا عبد الله هو بن المبارك عن الفضيل بن غزوان عن بن أبي نعيم عن أبي هريرة أنه حدثه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم نبي التوبة : من قذف مملوكه وليس كما قال أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال قال أبو عبد الرحمن هذا حديث جيد
7353 - أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال ثنا يزيد هو بن هارون قال أنا سفيان هو بن عيينة عن الحسن عن بن عمر قال : من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم القيامة إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه [ ص 326 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

الصفحة 325