كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 4)

7429 - وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن قال لم : يقطع النبي صلى الله عليه و سلم السارق إلا في ثمن المجن قال وثمن المجن يومئذ دينار
7430 - أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال لم : تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا في ثمن المجن وقيمته يومئذ دينار قال أبو عبد الرحمن كذا وقع عندي وعند يعني حديث الفريابي الذي بعد هذا الحديث قال أبو عبد الرحمن اختلفت أنا أو هو
7431 - أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال لم : تقطع يد السارق في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا في ثمن المجن والمجن قيمته يومئذ دينار رواه علي بن صالح فقال عن مجاهد وعطاء
7432 - حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن قال لم : تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا في المجن وثمنه يومئذ دينار
7433 - أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر قال أنبأنا الحسن بن حي عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال : تقطع يد السارق في ثمن المجن وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم دينارا أو عشرة دراهم تابعه شريك على عطاء ومجاهد ولم يذكر الحكم

الصفحة 341