كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 4)

( 61 بيع ما ليس عند البائع )
6204 - أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك
6205 - أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء قال عثمان هو محمد بن سيف عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس على الرجل بيع فيما لا يملك
6206 - حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال : سألت النبي صلى الله عليه و سلم قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني بيع ما ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه له من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك
( 62 السلم في الطعام )
6207 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد قال سألت بن أبي أوفى عن السلف قال : كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر في البر والشعير والتمر إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا وابن أبزى قال مثل يعني ذلك
( 63 السلم في الزبيب )
6208 - أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال حدثنا بن أبي المجالد وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد قال : تمارى أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم فأرسلوني إلى بن أبي أوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما نرى عندهم وسألت بن أبزى فقال مثل ذلك

الصفحة 39