كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 4)

( 8 وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما )
6056 - أخبرنا أبو الأشعث عن خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد وهو بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما
6057 - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
6058 - أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : البيعان بالخيار ما يتفرقا أو يكون خيارا
6059 - محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا محرز الوضاح عن إسماعيل عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع
6060 - أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن بن جريج قال أملى علي نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا تبايع المبتاعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع

الصفحة 7