كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 4)
يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [سورة آل عمران آية: 31] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " 1، رواه البخاري ومسلم؛ فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله، فما وافق منها قُبل، وما خالف رُد على قائله وفاعله كائناً من كان ... إلخ. فتضمن هذا الكلام: أنه لا يقدم رأي أحد على كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعجب: كيف نبا فهمكم عنها؟!
الوجه الثاني: قد صرح العلماء، أن النصوص الصحيحة الصريحة، التي لا معارض لها ولا ناسخ، وكذا مسائل الإجماع، لا مذاهب فيها؛ وإنما المذاهب فيما فهمه العلماء من النصوص، أو علمه أحد دون أحد، أو في مسائل الاجتهاد، ونحو ذلك.
الوجه الثالث: قد ذكر العلماء، أن لفظة: "المذهب" لها معنيان: معنى في اللغة، ومعنى في الاصطلاح: فالمذهب في اللغة: مفعل، ويصح للمصدر، والمكان، والزمان، بمعنى الذهاب، وهو المرور، أو محله أو زمانه. واصطلاحاً: ما ترجح عند المجتهد في أيما مسألة من المسائل بعد الاجتهاد، فصار له معتقداً، أو مذهباً. وعند بعضهم: ما قاله مجتهد بدليل، ومات قائلاً به. وعند بعضهم: أنه المشهور في مذهبه، كنقض الوضوء بأكل لحم الجزور، ومس الذكر ونحوه عند أحمد؛ ولا يكاد يطلق إلا على ما فيه خلاف. وقال بعضهم: هو في عرف الفقهاء:
__________
1 البخاري: الصلح (2697) , ومسلم: الأقضية (1718) , وأبو داود: السنة (4606) , وابن ماجة: المقدمة (14) , وأحمد (6/240, 6/270) .
الصفحة 18
449