كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 4)

ما ذهب إليه إمام من الأئمة المجتهدين. ويطلق عند المتأخرين من أئمة المذاهب على ما به الفتوى، وهو ما قوي دليله; وقيل: ما كثر قائله. فقد تلخص من كلامهم: أن المذهب في الاصطلاح: ما اجتهد فيه إمام بدليل، أو قول جمهور، أو ما ترجح عنده، ونحو ذلك، وأن المذهب لا يكون إلا في مسائل الخلاف، التي ليس فيها نص صريح، ولا إجماع؛ فأين هذا من توهمكم أن قولنا: مذهبنا مذهب الإمام أحمد أنا نقلده فيما رأى وقال، وإن خالف الكتاب والسنة والإجماع؛ فنعوذ بالله من ذلك، والله المستعان.
الوجه الرابع: قال ابن القيم في: إعلام الموقعين - لما ذكر المفتين بمدينة السلام - وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق، أحمد بن حنبل، الذي ملأ الأرض علماً وحديثاً وسنة - إلى أن قال - وكانت فتواه مبنية على خمسة أصول، أحدها: النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه، كائناً من كان.
ثم ذكر أحاديث تمسك بها الإمام أحمد، ولم يلتفت إلى ما خالفها - إلى أن قال - الأصل الثاني من فتوى الإمام أحمد: ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعْدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع؛ بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئاً

الصفحة 19