كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 4)
الفروع، كالأئمة الأربعة، ليست بمذمومة؛ فإن اختلافهم رحمة، واتفاقهم حجة قاطعة.
واختار في الإفصاح والرعاية: أو مقلداً; قال في الإنصاف: وعليه العمل من مدة طويلة، وإلا انقطعت أحكام الناس، وكذا المفتي; قال ابن بشار: ما أعيب على من يحفظ لأحمد خمس مسائل يفتي بها، ونقل عبد الله: يفتي غير مجتهد؛ ذكره القاضي، وحمله أبو العباس ابن تيمية: على الحاجة. انتهى كلام صاحب الإقناع، وشرحه.
وقال في الإنصاف: قال الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية، في شروط القاضي: ويجب تولية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى للعدم أعدل المقلدين، وأعرفهما للتقليد؛ قال في الفروع: وهو كما قال. انتهى كلام الإنصاف، ملخصاً.
وأما ما ذكرتم عن الأئمة، وقول أبي حنيفة: إذا قلت قولاً، وفي كتاب الله، وسنة رسول الله، ما يخالف قولي، فاعملوا به، واتركوا قولي; وقول الشافعي: إذا صح الحديث على خلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط، واعملوا بالحديث; وكذا ما ذكرتم عن الأئمة الأربعة: أنهم صرحوا بعرض أقوالهم، على الكتاب والسنة، فما خالف منها رد؛ وقد تقدم في أصول أحمد أنه إذا صح الحديث لم يقدم عليه قول أحد؛ فهذا قد تقرر عندنا ولله الحمد والمنة.
الصفحة 24
449