كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 4)

في عقله ودينه، ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة، أو يشك في كفرهم.
سئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: عن صلاة الأعرابي بالمهاجر؟
فأجاب: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، إذا لم يكن مانع شرعي عام.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن إمامة الصبي ... إلخ؟
فأجاب: تصح إمامة الصبي، إذا كان أقرأ من الذي وراءه، ولو قبل أن يرشد.
وأجاب بعضهم: تصح إمامة من له عشر سنين لمثله، وللبالغين بشرط أن يكون قارئاً للفاتحة، والبالغون لا يحسنون قراءة الفاتحة، لحديث: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " 1. فإن كان في البالغين من يحسنها، فهو أحق بالإمامة من الصبي.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الإمام إذا صلى محدثاً جاهلاً هو والمأمومون؟
فأجاب: إذا صلى محدثاً جاهلاً هو والمأمومون حتى سلموا، فصلاتهم صحيحة دون الإمام، فإنه يعيد، روي عن عمر، وعثمان وعلي، ومالك والشافعي؛ وإن علم وهو في الصلاة، بطلت وأعادوها.
__________
1 مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (673) , والترمذي: الصلاة (235) , والنسائي: الإمامة (780) , وأبو داود: الصلاة (582) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (980) , وأحمد (4/117, 4/121, 5/272) .

الصفحة 410