كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 4)

بالمكاتبة قَالَ لِأَن الآخر لَيْسَ من هَذَا فِي شَيْء وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ وَلم يُكَاتب هُوَ لنَفسِهِ قلت أَرَأَيْت إِن أدّى هَذَا الْمكَاتب حِصَّة قِيمَته من الْمُكَاتبَة هَل يعْتق قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لَا يعْتق حَتَّى يُؤدى جَمِيع الْمُكَاتبَة قَالَ لِأَن الْمُكَاتبَة قد لَزِمته جَمِيعًا يَوْم كَاتب فَلَا يعْتق إِلَّا بأدائها جَمِيعًا قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ الْمكَاتب وَلم يدع شَيْئا مَا حَال الآخر قَالَ الآخر مَمْلُوك إِلَّا أَن يعجل جَمِيع الْمُكَاتبَة حَالَة فَانِي أستحسن أَن أعتقهما جَمِيعًا وَإِن لم يؤده حَالا رد فِي الرّقّ قلت أَرَأَيْت إِن قَالَ الآخر أَنا أسعى هَل يلْتَفت إِلَى قَوْله قَالَ لَا قلت أَرَأَيْت إِن قدم الْغَائِب مِنْهُمَا فَرضِي بالمكاتبة وَرَضي السَّيِّد بعد ذَلِك أَن يكون عَلَيْهِ وعَلى الْمُكَاتبَة يَأْخُذ أَيهمَا شَاءَ فَهَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا قلت وَلَا يكون للْمولى عَلَيْهِ سَبِيل قَالَ لَا قلت لم وَقد رَضِي الْمولى قَالَ لِأَن الْغَائِب لم يكن دخل فِي الْمُكَاتبَة فَلَيْسَ يلْزمه شَيْء من الْمُكَاتبَة بعد ذَلِك رَضِي أَو لم يرض قلت فَكيف الْقيَاس فِي هَذَا الَّذِي ذكرت لَك قَالَ إِذا أدّى الْمكَاتب الَّذِي كَاتب قدر حِصَّة قِيمَته من الْمُكَاتبَة عتق وَلَكِن أستحسن أَن لَا يعْتق إِلَّا بأَدَاء

الصفحة 24