كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 4)

لِأَن الْمُدبرَة مَمْلُوكَة على حَالهَا أَلا ترى أَن الْمُكَاتبَة إِذا أدَّت عتقا جَمِيعًا قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب أمة لَهُ على نَفسهَا وعَلى أمة لَهُ أُخْرَى ثمَّ إِن الْأُخْرَى ولدتا ولدا هَل للْمولى أَن يَبِيع وَلَدهَا قَالَ لَا وَهِي بِمَنْزِلَة أمهَا لِأَن الْمُكَاتبَة إِذا أدَّت عتقا جَمِيعًا قلت فَهَل للْمولى أَن يَطَأهَا قَالَ أكره لَهُ ذَلِك قلت أَرَأَيْت السَّيِّد لَهُ أَن يُزَوّجهَا بِرِضَاهَا قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَت الْأُخْرَى الَّتِي ضمنت شَيْئا من الْمُكَاتبَة فَأخذ الْمولى قيمتهَا وَفِي قيمتهَا وَفَاء بالمكاتبة هَل تعْتق الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت فَهَل يرجع السَّيِّد على الْمُكَاتبَة الْأُخْرَى بِشَيْء قَالَ لَا لِأَنَّهَا لَو كَانَت حَيَّة فأدت الْمُكَاتبَة لم ترجع بِشَيْء فَكَذَلِك قيمتهَا
- بَاب الْمُكَاتبَة على الْحَيَوَان وَغير ذَلِك من الْعرُوض
- قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عبدا لَهُ على عبد إِلَى أجل هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَاتب أمة لَهُ على عبد قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كاتبها على وصيف قَالَ نعم وَقِيمَة ذَلِك عندنَا أَرْبَعُونَ دِينَارا فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة وَأما فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فعلى قدر الْخَلَاء والرخص قلت وَكَذَلِكَ الْمكَاتب يكون عَلَيْهِ وصيف وسط فجَاء بِهِ هَل يجْبر الْمولى على أَن يقبله قَالَ نعم

الصفحة 28