كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 4)

قلت أَرَأَيْت إِن صَالحه على ثوب زطي نَسِيئَة أَو هروى هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا قلت وَلم وَقد أجزته إِذا كَانَ يدا بيد قَالَ لِأَنَّهُ إِذا كَانَ يدا بيد فَهُوَ جَائِز وَإِن كَانَ نَسِيئَة فَلَا يجوز دين بدين قلت وَكَذَلِكَ لَو صَالحه على كرّ من طَعَام بِعَيْنِه قَالَ لَا يجوز وَلَا يجوز أَن يصالحه إِلَّا يدا بيد أَلا ترى لَو أَن رجلا تزوج امْرَأَة على خَادِم فَصَالحه من ذَلِك على ثوب نَسِيئَة أَو على طَعَام نَسِيئَة لم يجز لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يَبِيع دينا بدين أَلا ترى أَنه لَو كَانَ لرجل على رجل دين فَصَالحه من ذَلِك على ثوب نَسِيئَة لم يجز فَكَذَلِك الثِّيَاب فِي الْبَاب الأول فِي الْمُكَاتبَة قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب أمة لَهُ على وصيف إِلَى أجل فَولدت الْمُكَاتبَة ولدا فِي مكاتبتها ثمَّ إِن الْمُكَاتبَة مَاتَت مَا حَال الْوَلَد قَالَ

الصفحة 31