كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 4)
فِي عمل فَيَأْخُذ كَسبه فَيُؤَدِّي الْمُكَاتبَة فان أمره القَاضِي أَو أَمر أَخَاهُ أَن يؤاجره وَيُؤَدِّي الْمُكَاتبَة من إِجَارَته فَهُوَ جَائِز
الصفحة 95
712