كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 4)
(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رلب)
نِكَاح الْأُخْت فِي عدَّة الْأُخْت الْبَائِن.
الْمَذْهَب: يجوز وَيجوز نِكَاح أَربع سواهَا.
عِنْدهم: لَا يجوز شَيْء من ذَلِك.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
عُمُوم قَوْله تَعَالَى: {وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم} ، وَقَوله تَعَالَى: {فانكحوا مَا طَابَ لكم} ، وَقَوله تَعَالَى: {ذَلِك أدنى أَلا تعولُوا} ، وَلَيْسَ الْمَحْذُور عَلَيْهِ الْعَجز عَن الانفاق؛ لِأَنَّهُ يجوز أَن يستكثر السراري لَكِن الْمَحْذُور عَلَيْهِ الْعَجز عَن التحصين الْمُسْتَحق بِالنِّكَاحِ وَقد زَالَ بِالطَّلَاق هَذَا حجَّة فِي نِكَاح الْأَرْبَعَة سوى الْبَائِن.
الصفحة 100