كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 4)

(الْمَسْأَلَة الْعشْرُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: (رك) : ولَايَة الْفَاسِق النِّكَاح:)

الْمَذْهَب: لَا تصح.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " النِّكَاح رق، فَلْينْظر أحدكُم أَيْن يضع كريمته؟ ".
أوجب النّظر وَذكر النّظر عليته وَالْفَاسِق قَاصِر عَن النّظر.
لَهُم: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .

الصفحة 42