كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 4)

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالْعشْرُونَ بعد الثلثمائة: شكح.)

الْقطع وَالْغُرْم.
الْمَذْهَب: يَجْتَمِعَانِ.
عِنْدهم: لَا يَجْتَمِعَانِ.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " على الْيَد مَا أخذت حَتَّى ترد ".
لَهُم:
قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاء بِمَا كسبا} جعل الْقطع جَزَاء الْفِعْل فَمن زَاد الْغرم فقد زَاد فِي النَّص، وَذَلِكَ نسخ.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
الْكَلَام فِي الضَّمَان فَنَقُول: تحقق سَببه، ذَلِك لِأَن السَّبَب هُوَ أَخذ مَال

الصفحة 511