كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 4)
(من مسَائِل النِّكَاح)
(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: ركو.)
إِذا زوج ابْنَته الصَّغِيرَة بِدُونِ مهر الْمثل.
الْمَذْهَب: يجب مهر الْمثل وَإِذا زَوجهَا من غير كفؤ لم ينْعَقد.
عِنْدهم: يجب الْمُسَمّى، وَينْعَقد.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... ... ... ... .
لَهُم: ... ... ... ... . .
الصفحة 74