كتاب جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الرابعة

وأما ابن آوى فإنه حرام عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وجلده يطهر بالدباغ.
وأما القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد رُوِي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في السنن من وجوهٍ أنه نَهى عن جلود السباع (1)، كما ثبت أنه حَرَّم لحمها (2). فما ثبت أنه من السِّباع -كالنَّمِر وابن آوى وابن عِرسٍ- فلا يَحِلُّ لحمُه ولا لُبْسُ الفِراءِ من جلدِه، ما لم يكن من السِّباع المحرَّمة كالضَّبُع فإنه يُؤكَلُ لحمُه وَيُلبَسُ جلدُه. وأما الثعلب وسِنَّور البرّ ففيه نزاعٌ. والله أعلم.
__________
(1) أخرجه أحمد (5/ 74، 75) وأبو داود (4132) والترمذي (1771) والنسائي (7/ 176) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه.
(2) متفق عليه من حديث أبي ثعلبة، أخرجه البخاري (5530) ومسلم (1932).
وفي الباب أحاديث أخرى رواها مسلم وغيره.

الصفحة 342