كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (اسم الجزء: 4)
حفظ المال بشرع قطع اليد، وهو حاصل في قطع النباس.
قالوا: قال عليه السلام: "ادرءوا الحدود بالشبهات"، واحتمال الخطأ في القياس شبهة، فيجب أن يدرأ به الحد، فلا يثبت بالقياس.
الجواب: النقض بخبر الواحد/ والشهادة، فإن الاحتمال فيهما قائم لأنهما لا يفيدان القطع، فكان يجب أن درأ بهما، وهو خلاف الإجماع.
قال: (مسألة: لا يصح القياس في الأسباب.
لنا: أنه مرسل؛ لأن الفرض تغاير الوصفين فلا أصل لوصف الفرع.
وأيضا: علة الأصل منتفية عن الفرع.
وأيضا: إن كان الجامع بين الوصفين حكمة –على القول بصحتها- أو ضابطها لها، اتحد السبب والحكم، وإن لم يكن جامع ففاسد.
قالوا: ثبت المثقل على المحدد، واللواط على الزنا.
قلنا: ليس محل النزاع؛ لأنه سبب واحد ثبت لهما بعلة واحدة، وهو القتل العمد العدوان، وإيلاج فرج في فرج).
أقول: لا يصح القياس في الأسباب عند الحنفية، واختاره الإمام فخر الدين، والآمدي، والمصنف.