[تعليق مصطفى البغا]
٢٧٤٧ (٣/١٠٦٣) -[ ش (بيضة) خوذة. (رباعيته) السن التي بين الثنية والناب والثنية إحدى السنين اللتين في مقدمة الفم. (يختلف) يأتي به مرة بعد أخرى. (المجن) الترس. (فرقأ) سكن عن الجري وانقطع]
[ر ٢٤٠]
٢٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ، «فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٣٩⦘ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٢٧٤٨ (٣/١٠٦٣) -[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب حكم الفيء رقم ١٧٥٧. (أفاء) من الفيء وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال. (يوجف) من الإيجاف وهو الإسراع في السير. (ركاب) الإبل التي يسار عليها. (خاصة) اختص بها ولم يشاركه فيها أحد. (الكراع) الخيل. (عدة في سبيل الله) استعدادا للجهاد والعدة كل ما يعد لحوادث الدهر من سلاح وغيره]
[٢٩٢٧، ٣٨٠٩، ٤٦٠٣، ٥٠٤٢، ٥٠٤٣، ٦٣٤٧، ٦٨٧٥]