كتاب إتحاف المهرة لابن حجر (اسم الجزء: 4)

4767 - حَدِيثٌ (كم) : " إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةِ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ. . . " الْحَدِيثَ.
كم فِي الْفَرَائِضِ: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، بِهِ. مَوْقُوفٌ، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَأَقَاوِيلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حُجَّةٌ عِنْدَ كَافَّةِ الصَّحَابَةِ.
4768 - حَدِيثٌ (كم) : " وَبِهِ فِيهِ: قَالَ: مِيرَاثُ الأُخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ إِنَّهُمْ لا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَلا مَعَ وَلَدِ الابْنِ، وَلا مَعَ الأَبِ شَيْئًا. مَوْقُوفٌ. وَقَالَ: عَلَى شَرْطِهِمَا، وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى غَيْرِ حَدِيثٍ مِنْ فَتْوَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ " الْحَدِيثَ.
4769 - حَدِيثٌ (كم) : " وَبِهِ فِيهِ: مِيرَاثُ الأُخْوَةِ مِنَ الأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الأُمِّ وَالأَبِ كَمِيرَاثِ الأُخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءٌ " الْحَدِيثَ. مَوْقُوفٌ.
4770 - حَدِيثٌ (كم) : " وَبِهِ فِيهِ الأُخْوَةُ فِي كَلامِ الْعَرَبِ أَخَوَانِ فَصَاعِدًا " الْحَدِيثَ. مَوْقُوفٌ.
4771 - حَدِيثٌ (كم) : " وَبِهِ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَهُمْ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالأُخْوَةِ. قَالَ
-[621]- زَيْدٌ: وَكَانَ رَأْيِي أَنَّ الأُخْوَةَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْجَدِّ " الْحَدِيثَ. مَوْقُوفٌ.

الصفحة 620