كتاب إتحاف المهرة لابن حجر (اسم الجزء: 4)
4859 - حَدِيثٌ (ط) : " أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ " الْحَدِيثَ.
مَالِكٌ فِي الصَّيْدِ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْهُ، بِهِ.
4860 - حَدِيثٌ (طح قط) : " يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدُّ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ " الْحَدِيثَ.
طح فِي الإِيمَانِ: ثنا أَبُو بَكْرَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هِشَامٌ. وَعَنْ يُونُسَ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ، كِلاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْهُ، بِهِ. مَوْقُوفٌ.
ـ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
4861 - حَدِيثٌ (ط) : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاثًا ثُمَّ
-[661]- يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " الْحَدِيثَ.
مَالِكٌ فِي النِّكَاحِ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْهُ، بِهَذَا.
الصفحة 660