كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)

المولود يولد حياً ثمّ يموت -استهل أو لم يستهل-؛ وليس الصلاة عليه فرضاً ما لم يبلغ.
أمّا الصلاة عليه؛ فإِنها فعل خير لم يأت عنه نهي!
وأمّا ترك الصلاة عليه؛ فلما روينا من طريق أبي داود: ثمّ ذكر إِسناده إِلى عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: "مات إِبراهيم ابن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فلم يصلّ عليه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".
وقال: هذا خبر صحيح؛ ولكن إِنما فيه ترك الصلاة، وليس فيه نهي عنها.
الثاني: الشهيد، وفيه أحاديث كثيرة:
منها: عن شَدَّاد بن الهادِ: "أنّ رجلاً من الأعراب جاء إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فآمن به واتّبعه، ثمّ قال: أُهاجر معك .. فلبثوا قليلاً، ثمّ نهضوا في قتال العدوّ، فأُتِيَ به النّبيُّ يُحْمَل قد أصابه سهم .. ثمّ كفّنه النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فى جُبَّته، ثمّ قدّمه فصلّى عليه ... " (¬1).
عن عبد الله بن الزبير: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَر -يوم أحد- بحمزة؛ فسُجِّي ببردةٍ، ثمّ صلّى عليه (¬2)، فكبر تسع تكبيرات، ثمّ أُتي بالقتلى يُصَفُّون، ويصلّي عليهم، وعليه معهم" (¬3).
قال شيخنا -رحمه الله-: "قد يقول قائل: لقد ثبت في هذه الأحاديث
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (1845) وغيره بسند صحيح، وتقدّم.
(¬2) وللجمع بين هذا الحديث والحديث المتقدّم (ص 103) ولم يصلّ عليهم غير حمزة؛ انظر "أحكام الجنائز" (ص 107).
(¬3) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وإسناده حسن، وانظر "أحكام الجنائز" (ص 106).

الصفحة 105