كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)

تعالى-: {وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل الدينة مَرَدُوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم} (¬1).
ومثل هولاء لا يجوز النهي عنه؛ ولكن صلاة النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والمؤمنين على المنافق لا تنفعه، كما قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لمَا ألبس ابن أُبيٍّ قميصه (¬2) -: "وما يُغني عنه قميصي من الله؟! "؛ وقال -تعالى-: {سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم} (¬3).
وتارك الصلاة أحياناً، وأمثاله من المتظاهرين بالفسق؛ فأهل العلم والدين إِذا كان في هجر هذا، وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين -بحيث يكون ذلك باعثاً لهم على المحافظة على الصلاة عليه-[هجروه ولم يصلوا عليه]، كما ترك النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصلاة على قاتل نفسه، والغال، والمدين الذي لا وفاء له، وهذا شرٌّ منهم".
السادس: مَن دُفن قبل أن يُصلّى عليه، أو صَلّى عليه بعضهم دون بعض، فيصلّون عليه في قبره، على أن يكون الإِمام في الصورة الثانية ممّن لم يكن صلّى.
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أنّ امرأةً (¬4) سوداء كانت تقُمّ المسجد (أو
¬__________
(¬1) التوبة: 101.
(¬2) انظر "صحيح البخاري": 4670، و"صحيح مسلم": 2400 دون "وما يُغني عنه قميصي من الله".
(¬3) المنافقون: 6.
(¬4) انظر "أحكام الجنائز" (ص 113) في ترجيح شيخنا -رحمه الله- أنها امرأة.

الصفحة 114