كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)

وسألت شيخنا عن الصلاة بين القبور؟ فقال: لا يجوز؛ ما الذي أدْخَله في جُحر الضَّبِّ؟!

يقف الإِمام وراء رأس الرجل، وَوَسَطِ المرأة:
ويقف الإِمام وراء رأس الرجل ووسَطِ المرأة.
عن أبي غالب الخيّاط قال: "صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حِيَالَ رأسه (¬1)، ثمّ جاءوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة صلِّ عليها.
فقام حِيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم، فلمّا فرغ قال: احفظوا" (¬2).
وعن سَمُرة بن جُنْدُب قال: "صلّيت خلف النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وصلّى على أمّ كعب؛ ماتت وهي نُفَساء، فقام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للصلاة عليها وسطها (¬3) " (¬4).
¬__________
= قال شيخنا -رحمه الله- في "أحكام الجنائز" (ص 138): "وله طريق أخرى عن أنس عند الضياء، يتقوّى الحديث بها".
(¬1) أي: قُبالته.
(¬2) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2735)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (826) -واللفظ له- وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1214).
(¬3) بتسكين السين وفتحها.
(¬4) أخرجه البخاري: 1332، ومسلم: 964 - واللفظ له-.

الصفحة 132