كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)
2 - عن أبي أمامة (¬1) أنّه قال: "السنّة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مُخَافَتَةً، ثمّ يكبر ثلاثاً؛ والتسليم عند الآخرة" (¬2).
3 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "إِنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يكبر أربعاً" (¬3).
وأما الخمس؛ فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان زيد يكبّر على جنائزنا أربعاً، وإِنّه كبّر على جنازة خمساً، فسألته؟ فقال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يكبّرها" (¬4)
قال الترمذي: "وقد ذهب بعض أهل العلم إِلى هذا من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم-: رأوا التكبير على الجنازة خمساً. وقال أحمد وإسحاق: إِذا كبّر الإِمام على الجنازة خمساً؛ فإِنّه يُتَّبَع الإِمام".
وأما الست والسبع، ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنّها في حُكم الأحاديث المرفوعة؛ لأنّ بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم.
الأول: عن عبد الله بن مُغفَّل: "أنّ علي بن أبي طالب صلّى على سهل بن
¬__________
(¬1) قال شيخنا -رحمه الله- في "أحكام الجنائز" (ص 141): "ليس هو أبا أمامة الباهلي الصحابي المشهور، بل هذا آخر معروف بكنيته أيضاً؛ واسمه أسعد -وقيل: سعد بن سعد- بن حنيف الأنصاري، معدود في الصحابة، له رؤية، ولم يسمع من النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فالحديث من مراسيل الصحابة، وهي حجة".
(¬2) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (1880).
(¬3) أخرجه البيهقي بسند صحيح، وانظر "أحكام الجنائز" (ص 142).
(¬4) أخرجه مسلم: 957، وغيره.