كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)
إِمامه" (¬1).
وله شاهد موقوف عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنّه: "كان يسلّم في الجنازة تسليمة خفيّة" (¬2).
وعن عبد الله بن عمر: أنّه "كان إِذا صلّى على الجنائز؛ يسلم حتى يُسمع من يليه" (¬3).
وعن عقبة بن عامر الجُهَنِيِّ قال: "ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينْهانا أنْ نصلّيَ فيهنّ، أو أنْ نقبر فيهنّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَّيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب" (¬4).
وزاد البيهقي: "قال: قلت لعقبة: أَيُدْفَنُ بالليل؟ قال: نعم؟ قد دُفن أبو بكر بالليل" (¬5).
قال شيخنا -رحمه الله تعالى- (ص165): "الحديث -بعمومه- يشمل الصلاة على الجنازة، وهو الذي فهمه الصحابة، فروى مالك في "الموطأ"
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعيّ في "الأمّ"، وصحّحه شيخنا -رحمه الله- في "أحكام الجنائز" (ص 155)، وتقدّم.
(¬2) أخرجه البيهقي وإسناده حسن.
(¬3) أخرجه البيهقي، وإسناده صحيح.
(¬4) أخرجه مسلم: 831، وغيره، وتقدم في "كتاب الصلاة" من "الموسوعة".
(¬5) وإسناده صحيح.