كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)
قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (5/ 174 - مسألة: 564): "ودفْن الكافر الحربي وغيره فرض".
إِذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد حيّ:
إِذا ماتت امرأة حامل والولد حيّ يتحرّك؛ فإِنّه يجب إِخراجه (¬1)، قال الله - تعالى-: {ومَن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعاً} (¬2).
ومن تركه عمداً حتى يموت؛ فهو قاتل نفس.
لا يُدْفَنُ المسلم مع الكافر، ولا الكافر مع المسلم:
ولا يدفن مسلم مع كافر، ولا كافر مع مسلم، بل يُدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، واستمر إِلى عصرنا هذا. فعن بَشِيرِ ابن الخَصَاصِيَةَ؟ قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فمرَّ على مقابر المسلمين، فقال: أدرك هؤلاء خيراً كثيراً، ثمّ مرّ على مقابر المشركين، فقال: سبق هؤلاء خيراً كثيراً، قال: فالتفت فرأى رجلاً يمشي بين المقابر في نعليه، فقال: يا صاحب السِّبتيّتين! ألْقهما" (¬3).
¬__________
(¬1) انظر ما قاله ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (5/ 245 - تحت المسألة: 607).
(¬2) المائدة: 32.
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2767)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (1935)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1274).