كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)

قال: وأنا وارأساه! ادْعي لي أباك وأخاك. حتى أكتب لأبي بكر كتاباً؛ فإِنّي أخاف أن يقول قائل، ويتمنى متمنّ: أنا أولى! ويأبى الله -عز وجلّ- والمؤمنون إلاَّ أبا بكر" (¬1).
قال شيخنا -رحمه الله- (ص 188): "وقد ذهب إِلى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعيةُ، بل قالوا: إِنه أحقُّ بذلك من أوليائها الذين ذكرنا، وعكَس ذلك ابن حزم، فجعله بعدهم في الأحقّية، ولعله الأقرب؛ لما سبق من عموم الآية".

لا يجوز لمن وطئ أهله تلك الليلة أن يتولّى الدفن:
لكنّ ذلك مشروط بما إِذا كان لم يطأ تلك الليلة؛ وإلاَّ لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها -ولو أجنبيّاً- بالشّرط المذكور.
فعن أنس -رضي الله عنه- قال: "شهدنا بنت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جالس على القبر- فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يُقارف (¬2) الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فأنزل في قبرها، فنزل في قَبْرها فَقَبَرَها" (¬3).
وفي رواية عنه: "أن رُقية -رضي الله عنها- لما ماتت؛ قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يدخل القبرَ رجلٌ قارف [الليلة] أهله؛ فلم يدخل عثمان بن عفان -رضي
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد بإِسناد صحيح على شرط الشيخين. وهو في "صحيح البخاري" (5666) بنحوه، ومسلم: 2387 مختصراً.
(¬2) أي: يجامع.
(¬3) أخرجه البخاري: 1342.

الصفحة 160