كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)
عن العقد تحل في القبر؟ قال: نعم".
وقال ابنه عبد الله في "مسائله" (144 - 538): "مات أخ لي صغير، فلما وضعته في القبر، وأبي قائم على شفير القبر، قال لي: يا عبد الله! حل العقد، فحللتها" (¬1).
فائدة: سألت شيخنا -رحمه الله- عن وضْع الطين في القبر بين اللبنات لمنع تسرُّب التراب على الميت؟ فقال: "يبدو أنّه صحيح؛ لأنّ اللحد فُضّل على الشِّق".
استحباب حَثْوِ ثلاث حَثَوات من التراب بعد سدّ اللحد:
ويُستحبّ لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعاً بعد الفراغ من سدّ اللحد.
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلّى على جنازة، ثمّ أتى قبر الميت، فحثا (¬2) عليه من قِبَل رأسه ثلاثاً" (¬3).
ويُسنّ بعد الفراغ من دفنه أمور:
الأوّل: أن يُرفَع القبر عن الأرض قليلاً نحو شبرٍ، ولا يسوّى بالأرض، وذلك ليتميّز فيُصان ولا يُهان.
فعن جابر -رضي الله عنه-: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُلْحِد له لحد، ونُصِب عليه اللَّبْن
¬__________
(¬1) ذكره شيخنا -رحمه الله- في "الضعيفة" (1763).
(¬2) أي: غرف بيده.
(¬3) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1271).