كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)

باب من النار، ويُمهَّد من فُرُش النار]، فيقول: ربِّ! لا تُقم الساعة" (¬1).

استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة (¬2):
ويستحب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة؛ لأنّه أيسر لزيارتهم وأكثر للترحُّم عليهم، كما ذكَر بعض أهل العلم؛ لحديث المطلب -رضي الله عنه- قال: "لما مات عثمان بن مظعون؛ أُخرج بجنازته فدفن؛ أمر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلاً أنْ يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إِليها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وحسر عن ذراعيه -قال المطلب: قال الذي يُخبرني [ذلك] عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ --؛ كأني أنظر إِلى بياض ذراعي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين حسر عنهما، ثمّ حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلّم بها قبر أخي، وأدفن إِليه من مات من أهلي" (¬3).

ضَمَّة القبر:
عن ابن عمر -رضي الله عنه- عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "هذا (¬4) الذي تحرَّك له العرش، وفُتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفاً من الملائكة، لقد ضُمّ ضمة، ثمّ فُرِّج عنه" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3979)، والحاكم، والطيالسي، وأحمد وغيرهم، وانظر "أحكام الجنائز" (ص 198).
(¬2) انظر "فقه السّنة" (1/ 550) تحت عنوان (تعليم القبر بعلامة).
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2745)، وتقدّم.
(¬4) هو سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأنصار -رضي الله عنهم-.
(¬5) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (1942).

الصفحة 172