كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)
وهل يدخل في (التمائم) الحُجُبُ التي يعلقها بعض الناس على أولادهم أو على أنفسهم إِذا كانت من القرآن أو الأدعية الثابتة عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟
للسلف في ذلك قولان؛ أرجحهما عندي المنع؛ كما بيّنتُه فيما علّقته على "الكَلِم الطيب" لشيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- (رقم التعليق: 34) ".
عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "إِنّ الرُّقَى (¬1) والتمائم والتّوَلة (¬2) شرك" (¬3). وانظر تعليق شيخنا -رحمه الله- على الحديث (492) من "الصحيحة".
عن عيسى -وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى- قال: دخلْت على عبد الله ابن عُكيم أبي معبد الجهني أعوده، وبه حُمرة، فقلت: ألا تُعلّق شيئاً؛! قال: الموت أقرب من ذلك، قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من تَعَلَّق شيئاً وُكِّلَ إِليه" (¬4).
¬__________
(¬1) الرُّقى: جمع رُقْيَة: العُوذة التي يُرقَى بها صاحب الآفة، كالحمى والصّرَع وغير ذلك من الآفات". وانظر "النهاية"
وقال شيخنا -رحمه الله-: "هي -هنا- كلّ ما فيه الاستعاذة بالجنّ، أو لا يفهم معناها، مِثل كتابة بعض المشايخ من العجم على كتابهم لفظة (يا كبيكج)؛ لحفظ الكتب من الأرَضة زعموا! ".
(¬2) التّوَلَة -بكسر التاء وفتح الواو-: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره؛ جعله من الشرك؛ لاعتقادهم أنّ ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدّره الله -تعالى-".
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3288)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2845) وغيرهما، وانظر "الصحيحة" (331)، و"غاية المرام" (298).
(¬4) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (1691) وغيره، وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "غاية المرام" (297).