كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)
بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النّار" (¬1).
ثانياً: أنّ فيه إِضاعة للمال، وهو منهيٌّ عنه، كما في حديث المغيرة بن شعبة عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إنّ الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال" (¬2).
ثالثاً: أنّ فيه تشبهاً بالمجوس عُبّاد النار، قال ابن حجر الفقيه في "الزواجر" (1/ 134): "صرّح أصحابُنا بحرمة السّراج على القبر وإِنْ قلّ؛ حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعلّلوه بالإِسراف، وإضاعة المال، والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة".
قال شيخنا -رحمه الله- (ص 294): "ولم يورد -بالإِضافة إِلى ما ذكر من التعليل- دليلنا الأوّل، مع أنه دليل وارد، بل لعلّه أقوى الأدلة؛ لأنّ الذين يوقدون السّرج على القبور إِنما يقصدون بذلك التقرّب إِلى الله -تعالى زعموا! - ولا يقصدون الإِنارة على المقيم، بدليل إِيقادهم إِياها والشمس طالعة في رابعة النهار! فكان من أجل ذلك بدعة ضلالة".
13 - كسر عظامها:
والدليل عليه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّ كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حيّاً" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (1487)، وابن خزيمة في "صحيحه" بسند صحيح، وتقدّم.
(¬2) أخرجه البخاري: 1477، ومسلم: 1715، وتقدّم.
(¬3) أخرجه البخاري في "التاريخ"، وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2746)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1310)، وغيرهم وتقدّم.