كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)
أتدرون ما البُردة (¬1)؟ قالوا: الشَّمْلة (¬2)، قال: نعم، قالت: نسجتها بيدي، فجئت لأكْسَوَكَها، فأخذها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - محتاجاً إِليها، فخرج إِلينا وإنها إِزاره، فحسّنها فلان، فقال: اكسُنيها ما أحسنها!
قال القوم: ما أحسنت، لبسها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُحتاجاً إِليها ثمّ سألته وعلمت أنه لا يرُدُّ! قال: إِني -والله- ما سألته لألبسها، إِنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه".
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "دخلت على أبي بكر -رضي الله عنه- فقال: في كم كفَّنْتم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيضٍ سَحولية (¬3)؛ ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أيّ يوم توفّي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قالت: يومَ الاثنين. قال: فأيّ يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إِلى ثوب عليه كان يُمرَّض فيه، به رَدْعٌ (¬4) من زعفران؛ فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين فكفّنوني فيهما. قلت: إِنّ هذا خَلَق! قال: إِن الحيّ أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمُهْلة (¬5)، فلم يُتوفَّ حتى
¬__________
(¬1) و (¬2) البُردة: كساء أسود مربّع، يلبسه الأعراب. والشملة: كساء يُشتمل به. قاله الكرماني. وجاء في "الفتح" (3/ 143): "وفي تفسير البردة بالشملة تجوُّز؛ لأن البردة كساء والشملة ما يشتمل به؛ فهي أعمّ، لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها؛ أطلقوا عليها اسمها".
(¬3) منسوبة إِلى سَحُول -بفتح المهملة وضمّها- قرية باليمن. قاله الكرماني.
(¬4) الرَّدعْ: هو لَطْخ وأثر لم يعمّه كلّه: ملتقطاً من "شرح الكرماني" و"الفتح".
(¬5) المُهْلة؛ أي: القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد. "النهاية".