كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)

الاستطاعة (¬1).
وسألته -رحمه الله- ذات يوم: هل التوكيل في الحجّ عن العاجز؟
فقال: نعم وذكر الشروط السابقة.

هل يوكّل في الحجّ غير الأبناء؟
بعد تقدّم الشروط السابقة أقول: لا شك أن حجّ الأبناء عن آبائهم وأمهاتهم هو الأولى، لكن يجوز توكيل غير الأبناء؛ إِذ التوكيل باب معروف من أبواب الفقه الإِسلامي.
وسألت شيخنا -رحمه الله-: إِن كان له أبناء؛ هل يسوغ له أن يوكّل غيرهم؟
فقال: نعم؛ يجوز، لكن إِذا كان مريضاً، أو تنفيذاً لوصية.
قلت: والعمرة؟
فأجاب -رحمه الله-: نفس الشيء.
وقال شيخنا -رحمه الله- في بعض إِجاباته: "يبحث عن الأصلح والأفضل، فإِذا لم يكن في الأبناء؛ فلا مانع من التعدي إِلى غيرهم".

اشتراط الحج عن الغير:
وينبغي فيمن يحجّ عن غيره أن يكون حاجّاً عن نفسه.
¬__________
(¬1) وسألته -رحمه الله- عن أخذ النقود إِذا عُرضت على من يحجّ؟ فقال -رحمه الله- بالجواز، وسيأتي إِن شاء الله -عزّ وجلّ- كلام شيخ الإِسلام -رحمه الله- في ذلك.

الصفحة 247