كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شبرمة، قال: من شُبْرُمة؟ قال: أخ لي -أو قريب لي-. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حُجّ عن نفسك، ثمّ حُجّ عن شبرمة" (¬1).
هل يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل؟
إذا تحققت الشروط السابقة؛ جاز للمرأة أن تحجّ عن الرجل، والعكس كذلك.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "جاءت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول الله! إِن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة؛ أفأَحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع" (¬2).
وقال البخاري -رحمه الله-: "باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحجّ عن المرأة" (¬3).
وقال -رحمه الله-: "باب حج المرأة عن الرجل" (¬4).
ويرى شيخ الإِسلام -رحمه الله- جواز حج المرأة عن الرجل؛ وذكر حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المتقدّم عن المرأة الخثعمية.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1596)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2347)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (994).
(¬2) أخرجه البخاري: 1513، وتقدّم غير بعيد.
(¬3) انظر "كتاب جزاء الصيد" (باب - 22).
(¬4) انظر "كتاب جزاء الصيد" (باب - 24).