كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)

أتى الجمرة التي] عند الشجرة.
83 - فرماها [ضحى] بسبع حصيات (¬1).
84 - يُكبّر مع كل حصاة منها، مِثل حصى الخَذْف (¬2).
85 - [فـ] رمى من بطن الوادي [وهو على راحلته [وهو] يقول: "لتأخذوا مناسككم؛ فإِني لا أدري لعلي لا أحج بعد حَجّتي هذه"].
86 - [قال: ورمى بعد يوم النحر [في سائر أيام التشريق] إِذا زالت الشمس].
87 - [ولقيه سُراقة وهو يرمي جمرة العقبة، فقال: يا رسول الله! ألنا هذه خاصة؟ قال: "لا، بل لأبد"].
88 - ثمّ انصرف إِلى المنحر، فنَحَر ثلاثاً وستين [بَدَنةً] بيده.
89 - ثمّ أعطى عليّاً، فنحَر ما غَبَرَ [يقول: ما بقي]، وأشركه في هديه.
90 - ثمّ أمر من كل بدنة ببَضْعة (¬3)؛ فجُعِلت في قِدر فطُبخت، فأكلا من
¬__________
= الطريق الذي ذهب فيه إِلى عرفات".
(¬1) وحينئذ قطع؛ أي: تلبيته، كما في حديث الفضل وغيره.
(¬2) قال النووي: "وهو نحو حبة الباقلاء، وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر، فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه". قال شيخنا -رحمه الله- في موطن آخر: "وهو فوق الحِمِّصِ ودون البندق".
(¬3) قال النووي -رحمه الله-: "البَضعة: بفتح الباء لا غير، وهي قطعة من اللحم، وفيه استحباب الأكل من هدى التطوع وأُضحيته".

الصفحة 268