كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)
أنحر؟ قال: لا حرج.
96 - ثمّ جاءه آخر فقال: حلْقتُ قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج.
97 - [ثمّ جاءه آخر فقال: طُفت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج].
98 - [قال آخر: طُفت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج].
99 - ثمّ جاءه آخر فقال: إِنّي نحرْتُ قبل أن أرمي؟ قال: [ارْمِ و] لا حرج].
100 - [ثمّ قال نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قد نحرْتُ هاهنا، ومنى كلّها مَنحر].
101 - [وكُلّ فِجاج (¬1) مكة طريق ومَنحَر] (¬2).
102 - [فانحروا من رحالكم].
103 - [وقال جابر -رضي الله عنه-: خطَبنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم النحر فقال: أيُّ يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا، قال: فأيُّ شهر أعظم حُرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: أي بلد أعظم حُرمة؟ قالوا: بلدنا هذا، قال: فإِنّ دماءَكم وأموالكم
¬__________
= بعض؛ جاز ولا فدية عليه؛ لهذا الحديث وغيره مما في معناه. قال النووي: "وبهذا قال جماعة من السلف، وهو مذهبنا".
(¬1) الفِجاج: جمع فَجّ، وهو الطريق الواسع. "النهاية".
(¬2) فيه جواز نحر الهدي في مكة، كما يجوز نحرها في منى، وقد روى البيهقي في "سننه" (5/ 239) بسند صحيح عن ابن عباس قال: إِنما النحر بمكة، ولكن نزهت عن الدماء، ومكة من منى. كذا وفي رواية: ومنى من مكة، ولعلها الصواب. زاد في الرواية الأولى عن عطاء: أن ابن عباس كان ينحر بمكة، وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة، كان ينحر بمنى.