كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)
ذي الحجة" (¬1).
عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة" (¬2).
وقال ابن عباس -رضي الله عنه-: "من السّنّة: أن لا يحرم بالحج إِلا في أشهر الحج" (¬3).
المواقيت المكانية (¬4):
هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة، ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها، دون أن يحرم، وقد بيّنها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
فجعل ميقات أهل المدينة "ذا الحليفة": موضع يقع في شمال مكّة.
ووقت لأهل الشام "الجُحْفَةَ": موضع في الشمال الغربي من مكة، وهي قريبة من "رابغ"، وقد صارت "رابغ" ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم "الجحفة".
وميقات أهل نجد "قرن منازل": جبل شرقيّ مكة، يطلُّ على عرفات.
¬__________
(¬1) يرجّح ابن حزم -رحمه الله- أنها ثلاثة أشهر كما في "المحلّى" (7/ 62).
(¬2) رواه البخاري معلقاً في "كتاب الحج" (باب - 23)، ووصله الطبري والدارقطني بسند صحيح، وانظر "مختصر البخاري" (1/ 372).
(¬3) رواه البخاري معلقاً في "كتاب الحجّ" (باب - 23)، ووصَلَه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم بسند صحيح عنه، وانظر "مختصر البخاري" (1/ 372).
(¬4) عن "فقه السّنّة" (1/ 652) بتصرّف.