كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)

الله! من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فقال: إِني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر؟! قال: لا تفعل؛ فإِني أخشى عليك الفتنة! قال: وأي فتنة في هذه؟ إِنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إِلى فضيلة قصّر عنها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟! إِني سمعت الله يقول: {فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم (¬1)} (¬2).

أنواع الإِحرام (¬3)
الإِحرام ثلاثة أنواع:
*1 - تمتُّع: وهو أن يحرم الآفاقي (¬4) بالعمرة وحدها في أشهر الحج من الميقات، ويقول عند التلبية: "لبيك اللهم بعمرة". ثمّ يدخل مكة ويتم عمرته، فيطوف ويسعى ويقصّر، ويخرج من إِحرامه، ثمّ يبقى حلالاً حتى يحج، وعليه أن يذبح ما استيسر من الهدي. وسمّي بالتمتُّع؛ لأنّه يتمتّع بعد
¬__________
(¬1) النور: 63.
(¬2) "الضعيفة" (1/ 377 تحت الحديث 210)، وانظر "الإِرواء" (4/ 181/تحت الحديث (1002).
(¬3) ما بين نجمتين ملتقط من "الروضة الندية" (1/ 590) و"المنهج لمريد العمرة والحجّ" للإِمام العثيمين -رحمه الله- (ص 9). بتصرّف وزيادة.
(¬4) نسبة إِلى الآفاق؛ وهي نواحي الأرض والأقطار، مفردها: أُفق. والمراد أنه ليس من أهل مكة أو ممّن يقيمون فيها.

الصفحة 277