كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)
وهو الدم الذي يجب على الحاج إِذا حلق شعره لمرض أو شيء يؤذيه.
قال -تعالى-: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسُكٍ} (¬1).
وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل صحّ معنى أو مبنى ما يُذكر عن عطاء أنه قال: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعداً؛ فعليه دم؟
فأجاب -رحمه الله-: روايةً لا أدري، ودرايةً ندَعُه له.
قلت: فلو صحّ سنداً فهل تقولون: ندعه له؟
فقال -رحمه الله-: نعم.
3 - دم الجزاء.
قال- تعالي-: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتُلوا الصيد وأنتم حُرُمٌ ومن قتَله منكم متعمداً فجزاءٌ مِتلُ ما قتَل من النَّعَم (¬2) يحكم به ذَوَا عدلٍ منكم هدياً بالغَ الكعبة (¬3) أو كفّارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال (¬4) أمره عفا الله عمّا سلف ومن عاد فينتقمُ الله منه والله عزيزٌ ذو انتقام} (¬5).
¬__________
(¬1) البقرة: 196.
(¬2) هو المال السائم.
(¬3) أي: واصلاً إِلى الكعبة، والمراد وصوله إِلى الحرم؛ بأن يذبح هناك، ويفرّق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. "تفسير ابن كثير".
(¬4) أي: أوجبنا عليه الكفّارة ليذوق عقوبة فِعله الذى ارتكب فيه المخالفة. "تفسير ابن كثير".
(¬5) المائدة: 95.