كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)
وعن جابر -رضي الله عنه- أيضاً: "أنّ عمر بن الخطاب قضى في الضّبُع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعَناق (¬1)، وفي اليربوع (¬2) بجَفْرة" (¬3).
وفي رواية: "قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجَفْر من أولاد المعز: ما بلَغ أربعة أشهر، وفُصل عن أمه (¬4) " (¬5).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنه جعل في حَمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامةٍ شَاة" (¬6).
وفي روايهَ: "ما كان سوى حمام الحرم؛ ففيه ثمنه إِذا أصابه المحرم" (¬7).
صيد الحرم وقطْع شجره، وهل في ذلك جزاءٌ أو قيمة؟
يحرُم على المُحرم والحلال -وهو غير المحرم- صيد الحرم، وتنفيره، وقطْع شجرِهِ وشوكِهِ ورَطْبِ نباتِهِ؛ إلاَّ الإِذخِرَ.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِنّ الله حرَّم مكة، فلم
¬__________
= النسائي" (2659)، وانظر "المشكاة" (2703).
(¬1) العَناق: الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إِلى تمام حول، وحيوان من رتبة اللواحم، ومن فصيلة السنانير، أكبر من القط قليلاً، لونها أحمر ... "الوسيط".
(¬2) دُوَيبة فوق الجُرَذ؛ الذكر والأنثى فيه سواء. "اللسان".
(¬3) أخرجه مالك وغيره، وصححّه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (1051).
(¬4) جاء في "النهاية": "نحو ما قال أبو عبيد عن أبي زيد.
(¬5) أخرجه البيهقي، وانظر "الإِرواء" (1053).
(¬6) أخرجه البيهقي، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (1056).
(¬7) صححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (1056).