كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)

عليك" (¬1).

تحريم صيد حرم المدينة وقطع شجره:
وما مضى في تحريم صيد حرم مكة وشجره ... إِلى غير ذلك؛ فإِنه ماضٍ في حرم المدينة.
عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّ إِبراهيم حرّم مكة، وإنيّ حرّمت المدينة ما بين لابتيها (¬2)، لا يقطع عِضاهُهَا (¬3) ولا يُصاد صيدها" (¬4).
وعن علي -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يُختلى خلاها، ولا يُنفّر صيدها، ولا تُلتقط لُقطتها؛ إلاَّ لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة؛ إِلا أن يعلف رجل بعيره" (¬5).
وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أيضاً قال: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "المدينة حرم ما بين عَيْرٍ إِلى ثَوْرِ" (¬6).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "حرّم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما بين لابَتَيِ
¬__________
(¬1) ذكره شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" وقال: إِسناده جيد.
(¬2) اللابتان: الحرّتان، واحدتهما لابة، وهي الأرض الملبّسة حجارة سوداء، وللمدينة لابتان شرقية وغربية، وهي بينهما. "شرح النووي".
(¬3) العِضاة: كل شجر فيه شوك. "شرح النووي" أيضاً.
(¬4) أخرجه مسلم: 1362.
(¬5) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1790)، وانظر "الإِرواء" (1058).
(¬6) أخرجه البخاري: 6755، ومسلم: 1370.

الصفحة 310