كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 4)

يتختم، وأن يلبس ساعة اليد، ويضع النظارة؛ لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز شيء من ذلك.
فعن عائشة -رضي الله عنها-: "أنها سُئلت عن الهِميان (¬1) للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته" (¬2).
قال عطاء: يتختمّ ويلبس الهِميان" (¬3).
قال شيخنا -رحمه الله-: "ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة، مع عدم ورود ما ينهى عنهما، {وما كان ربك نسيًّا} (¬4) {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولِتُكملوا العِدّةَ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} (¬5).
7 - تبديل الرداء والإِزار.
قال إِبراهيم النَّخعِيُّ: "لا بأس أن يبدل ثيابه" (¬6).
¬__________
(¬1) الهِميان -بكسر الهاء-: معرّب، يشبه تكّة السراويل، يجعل فيها النفقة ويشدّ في الوسط. "فتح" (3/ 397).
(¬2) وسنده صحيح.
(¬3) رواه البخاري معلقاً في "كتاب الحج" "باب الطيب عند الإِحرام"، وانظر "الفتح" (3/ 396).
(¬4) مريم: 64.
(¬5) البقرة: 185.
(¬6) رواه البخاري معلقاً "كتاب الحج" (باب - 23)، وانظر "الفتح" (3/ 405).

الصفحة 322